ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار (١) لمنع مانعٍ من السوم ، من ثلج أو مطرٍ أو ظالمٍ غاصبٍ أو نحو ذلك ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه (٢) ، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم.
______________________________________________________
وأمّا لو اعتلف مقداراً أكثر بحيث شُكّ معه في صدق السوم كالاسبوع أو العشرة أيّام مستمرّة؟
فالظاهر وجوب الزكاة أيضاً ، للزوم الاقتصار في المخصِّص المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر لشبهةٍ مفهوميّة على المقدار المتيقّن الذي يقطع بخروجه عن تحت العامّ كما هو محرّر في الأُصول (١).
وقد دلّت المطلقات على وجوب الزكاة في كلٍّ من الأنعام الثلاثة ، خرجنا عن ذلك بالدليل المنفصل في المعلوفة ، فما قطع بصدق المعلوفة عليه حكمنا بسقوط الزكاة عنه ، ورجعنا في ما عداه إلى المطلقات ، لسلامتها عمّا يصلح للتقييد.
ولا ريب أنّ الشكّ المزبور شخصي يتبع تحقّقه نظر الفقيه ، ولا يندرج تحت ضابط كلّي ، والحكم في فرض حصوله ما عرفت من التمسّك بالمطلقات.
(١) كنزول مطرٍ أو ثلج ، أو بالإكراه كمنع جائر أو ظلم غاصب ، كلّ ذلك لإطلاق الدليل ، إذ بالآخرة لم تكن الشاة سائمة بأيّ سببٍ كان ، فينتفي موضوع الوجوب.
(٢) للإطلاق أيضاً.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٤٥٥ ٤٥٧.