.................................................................................................
______________________________________________________
الرعي من زرع المالك ، والصدق العرفي أيضاً مساعدٌ على ما ذكرناه ، فلا تصدق السائمة على ما ترتزق من الزرع المملوك كما لا يخفى.
نعم ، لا يضرّ بصدق السوم مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة ، بأن يأخذ شيئاً من المالك ظلماً ليسمح له في الرعي ، كما نبّه عليه في المتن ، فإنّ ذلك لا يضرّ بما هو الملاك في صدق السوم من الرعي في الأرض الواسعة المباحة ، لأنّ المال مبذولٌ بإزاء المقدّمات لا بإزاء نفس الزرع ، فهو كالمال المبذول لنفس الراعي اجرةً لرعيه ، وكالمال الذي يأخذه الظالم عن كلّ رأس من الأغنام أو الأنعام لدى الخروج عن البلد للرعي أو لغيره ، وكما لو توقّف الخروج إلى الرعي على استطراق أرض الغير ولم يرض إلّا ببذل المال ففي جميع ذلك لا يقدح صرف المال في صدق السوم ، لما عرفت من أنّه مبذولٌ بإزاء مقدّمات السوم الخارجة عن حقيقته.
نعم ، ربّما يشكل الصدق فيما لو استأجر المرعى أو اشترى أرضاً غير مزروعة فنبت فيها الزرع ، نظراً إلى صدق الرعي في المملوك عيناً أو منفعة.
والإنصاف : أنّه لو كنّا نحن وإطلاق جملة من النصوص المشتملة على التعبير بالسائمة الراعية أي المرسلة في رعيها لحكمنا بصدق السوم في المقام كما هو كذلك لغةً ، ولكن صحيحة زرارة المتقدّمة تضمّنت حصر الصدقة في السائمة المرسلة في مرجها وأنّ ما سوى ذلك ليس فيه شيء.
والمرج كما عرفت : هي الأرض الواسعة التي فيها نبت كثير.
فيختصّ الحكم بالرعي في الأراضي المباحة ، ولا تعمّ المملوكة مثل البساتين ونحوها عيناً أو منفعة ، فلا يصدق السوم المأخوذ في لسان الشارع في هذه الموارد ، فلا زكاة فيها.