الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها (١) جامعةً للشرائط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (٢) ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل
______________________________________________________
(١) بلا خلافٍ فيه عند الأصحاب ، بل المسلمين عامّة كما قيل ، فلو خرج عن الملك أثناء الحول ثمّ رجع ثانياً بشراءٍ أو إرثٍ ونحوهما استأنف الحول.
وتشهد له جملة من النصوص :
منها : صحيحة الفضلاء : «... وكلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» (١).
ورواية زرارة : «لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّا ما حال عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه فكأنه لم يكن» (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : أُنزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس : إنّ الله قد فرض عليكم الزكاة إلى أن قال : ثمّ لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول» (٣).
(٢) بلا خلافٍ فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر (٤).
ومستنده مصحّح زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه» قلت له : فإن
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٢١ / أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ١٢١ / أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ١٢٢ / أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ٣.
(٤) الجواهر ١٥ : ٩٧.