.................................................................................................
______________________________________________________
تسعة وعشرين يوماً وبعد أن دخل في يوم الثلاثين : أنّه أقام فيها شهراً باعتبار تلبّسه بالجزء الأخير.
وعلى الجملة : فلم يظهر من الصحيحة التصرّف في معنى الحول ، بل حكم فيها أنّه حال الحول وأنّه يكفي هذا المقدار في وجوب الزكاة. وأمّا أنّه حقيقة شرعيّة فيه كي تؤخذ منه ويلحق بالسنة الجديدة فكلّا ، مضافاً إلى الروايات الدالّة على أنّ المال الواحد لا يزكّى في سنة مرّتين.
على أنّ صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة (١) ظاهرةٌ في ذلك (٢) ، إذ لم يطالبهم النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إلّا بعد ما أفطروا ، فحاسبهم بكلّ سنة سنة ، فليتأمّل.
إذن فلا موجب لاحتساب الشهر الثاني عشر من السنة الثانية ، بل لكلّ سنة زكاة واحدة ، فيلحق الشهر الثاني عشر بالسنة الأُولى ، غاية الأمر أنّ هذا الوجوب ليس فوريّاً ، بل يجوز تأخيره إلى آخر السنة ، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) طالب بعد انقضاء السنة ، فليس الحول في لسان الشرع غير الحول في لسان العرف.
ومنها : أنّه هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجّز مستقرّ؟ أو أنّه مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى آخر السنة ، فلو ارتفع بعضها كما لو جنّ أو نقص المال عن النصاب ونحو ذلك سقط الوجوب؟
__________________
(١) في ص ٢١٢.
(٢) بل أنّ رواية خالد بن الحجّاج الكرخي كالصريحة في المطلوب [الوسائل ٩ : ١٦٦ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٣ ح ٢] بيد أنّها ضعيفة السند ، لعدم ثبوت وثاقة الرجل ، فلا تصلح إلّا للتأييد.