.................................................................................................
______________________________________________________
فعلى سيّده؟ «فقال : لا ، لأنّه لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك» (١).
فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه ، فإنّ محلّ الكلام : ما إذا كان المال للمملوك إمّا حقيقةً أو مجازاً على القولين ومورد الرواية : أنّ هناك مالاً بيد العبد من غير أن يفرض أنّه مال العبد ومضافٌ إليه ، ومن الجائز أنّه مالٌ للمولى كان بيد العبد للتجارة ، فاتّجر وربح ولم يطّلع عليه المولى ، فحينئذٍ لا تجب الزكاة : لا على العبد ، لعدم كونه ملكاً له ، ولا على المولى ، لأنّه لم يصل إليه ، كما علّل بذلك في الصحيحة ، لما سيجيء من أنّ من شرائط وجوب الزكاة : كون المال تحت السلطنة والتصرّف (٢) ، فلا زكاة فيما لا سلطنة عليه ، كالمال الغائب أو المدفون في مكان وهو لا يدري ، أو من انتقل إليه مالٌ بإرثٍ وهو لا يعلم ، أو بتجارةٍ من وكيله أو أمينه وهو جاهل بذلك. ففي جميع هذه الموارد بما أنّ المال لم يصل إليه مالكه ولم يكن تحت تصرّفه وسلطانه لا زكاة عليه.
وبالجملة : فالظاهر أنّ الصحيحة ناظرة إلى مثل هذا المال ، وليس موردها مال العبد ، بل مال بيد العبد كما عرفت.
إذن فلا توجب الصحيحة تخصيص العمومات المقتضية لوجوب الزكاة على المولى بوجه.
فعلى هذا القول أعني عدم مالكيّة العبد وإن كان ضعيفاً عندنا وجبت الزكاة على مولاه ، لإطلاق جميع أدلّتها ممّا وردت في النقدين وفي الأنعام والغلّات كما هو ظاهر.
وأمّا على القول بمالكيّة العبد كما هو الصحيح على ما مرّ (٣) فالمعروف
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٩٢ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ٤.
(٢) انظر ص ٣٣.
(٣) في ص ٢٠.