ولو كان عنده أزيد من النصاب (١) كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشر.
ولو مضى إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين.
______________________________________________________
على هذا المبنى ، إلّا أنّها متعلّق لحقّه سنخ حقّ الرهانة كما هو المفروض ، فلا يكون الملك طلقاً تامّ التصرّف ، إذ لا يجوز للمالك التصرّف قبل فكّ الرهن وأداء الحقّ ، وقد تقدّم اعتبار الملك الطلق في تعلّق الزكاة (١).
على أنّ هذا المبنى فاسد جدّاً كما سيجيء التعرّض له في محلّه إن شاء الله تعالى.
(١) فيجب في هذه الصورة دفع الزكاة عن كلّ سنة ، لعدم النقص بذلك عن النصاب كما كان كذلك في الصورة السابقة ، فيدفع لو كان عنده أربعون مثقالاً من الذهب عن كلّ سنة ديناراً إلى أن ينقص عن العشرين ، أو كان عنده مائة شاةٍ عن كلّ سنة شاة إلى أن ينقص عن الأربعين ، فلو كان عنده خمسون من الغنم ومضى عليه إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاةً لكلّ سنة شاة وبعده لا يجب شيء ، لنقصانه حينئذٍ عن الأربعين كما ذكره في المتن.
__________________
(١) في ص ٣٨ ٣٩.