.................................................................................................
______________________________________________________
نزلت آيتها في شهر رمضان إلّا في العام القابل بعد الفطر كما نطق به النصّ (١).
والمعتضد أيضاً بالتسالم الخارجي القائم على أنّ من ملك النصاب وفي أثناء الحول ملك نصاباً آخر ، كما لو ملك في أوّل محرّم خمساً من الإبل ، وفي شهر رجب خمساً اخرى ، فأدّى زكاة النصاب الأوّل في محرّم القابل وهي شاة ثمّ عند حلول شهر رجب لا تجب إلّا شاة أُخرى لا شاتان وإن صدق عليه أنّه حال الحول وهو مالك لعشرة من الإبل وزكاتها شاتان ، وليس ذلك إلّا لأجل أنّه قد أدّى زكاة الخمس الاولى فلا تؤدّى ثانياً.
وعليه ، فالأمر دائر في محلّ الكلام بين احتمالين هما العمدة من بقية الاحتمالات ـ :
فإمّا أن يراعى النصاب الأوّل ويستأنف حول واحد للمجموع بعد انتهاء الحول الأوّل ، المستلزم لإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد.
أو يعكس ، فيراعى النصاب الثاني المستلزم لإلغاء ما تقدّمه من الحول.
ولا ينبغي التأمّل في أنّ المتعيّن هو الأوّل ، لفعليّة موضوعه ، وشمول الإطلاق له ، المستوجب لإعدام الموضوع بالإضافة إلى الثاني ، ولأجله يكون الإطلاق في الأوّل أظهر فيتقدّم نحو تقدّم الأظهر على الظاهر لدى الجمع بين المتعارضين.
وممّا يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه أنّ فرض العكس يستلزم سقوط الزكاة سنين عديدة ، وهو مقطوع الفساد ، مثلاً : لو فرضنا أنّ عنده أوّل محرّم ستّ وعشرين من الإبل وبعد عشرة أشهر أي أوّل ذي القعدة ملك عشرة أُخرى ، فصار المجموع ستّ وثلاثين ، فعلى ما ذكرناه يلغى الشهران الباقيان
__________________
(١) المتقدّم في ص ٢١٢.