[٢٦٤٥] مسألة ١٤ : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول (١) وجب عليها الزكاة.
ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها.
ولو تلف نصفها يجب إخراج (*) الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة.
هذا إن كان التلف بتفريطٍ منها.
وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها.
نعم ، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
______________________________________________________
لا يزكّى في عام واحدٍ مرّتين فنعلم إجمالاً بوجوب هذا أو ذاك ، ومقتضى القاعدة حينئذ الاحتياط عملاً بالعلم الإجمالي.
(١) ينبغي التكلّم في جهات :
الاولى : لو أصدق الزوجة نصاباً كأربعين شاة وحال عليه الحول قبل الدخول ، فهل يجب عليها الزكاة عملاً بإطلاق الأدلّة؟
أم لا ، نظراً إلى أنّ المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقرّاً؟
الظاهر هو الأوّل ، فإنّ شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان مستقرّاً
__________________
(*) فيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر.