فصل
في زكاة النقدين
وهما : الذهب والفضّة.
ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور :
الأوّل : النصاب (١) ، ففي الذهب نصابان :
الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار.
والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي.
فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالاً ، وزكاته ربع مثقال وثمنه.
______________________________________________________
فصل
في زكاة النقدين
(١) لا إشكال كما لا خلاف في اعتباره في النقدين ، مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة ، بل عليه إجماع المسلمين ، وتشهد به النصوص الآتية.
كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً في حدّه بالنسبة إلى الفضّة وأنّه في كل مائتي درهم خمسة دراهم على ما نطقت به النصوص المتظافرة.