من غير فرق بين القنّ ، والمدبّر ، وأُمّ الولد (١) والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة. وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.
______________________________________________________
فلو كانت النصوص ناظرة إلى نفي الزكاة عن هذا القسم من أموال المولى ، كان اللّازم أن يقال : بأنّ ما يضاف إلى العبد من المال ولو إضافة مجازيّة لا زكاة فيه.
وهذا وإن احتمله بعضهم كما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) (١) ولكن لا وجه له أبداً ، إذ لا موجب لرفع اليد عن هذه الأخبار الظاهرة في ملكيّة العبد ، ولا سيّما الموثّقة الدالّة على عدم جواز الرجوع فيما وهبه إليه عوض الاستحلال خوفاً من العقاب كما تقدّم (٢).
(١) لإطلاق الأدلّة الشامل لجميع هذه الأقسام ، فإنّ بعضها وإن كان في معرض التحرير كالمدبّر وأُمّ الولد والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة إلّا أنّه بالفعل عبدٌ محض فيشمله الإطلاق.
إنّما الكلام في المبعّض ، كالمكاتب المطلق الذي أدّى مقداراً من مال الكتابة فتحرّر بعضه وبقي البعض الآخر على الرقّيّة ، فهل تجب عليه الزكاة بمقدار حرّيّته أو تجب في جميع أمواله؟
المعروف والمشهور بل قيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه ـ : أنّه يوزّع المال ، فما يملكه بإزاء الجزء الحرّ تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ، دون ما يقع بإزاء الجزء
__________________
(١) مصباح الفقيه ١٣ : ٤١ ٤٢.
(٢) في ص ٢٤.