ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة (١) : فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة ، وإلّا وجبت (*).
______________________________________________________
إذن لا دليل على وجوب الزكاة في المقام ، لضعف هاتيك الوجوه حسبما عرفت.
بل يمكن إقامة الدليل على العدم ، وهو التعليل الوارد في صحيحة ابن يقطين المتقدّمة (١) ، حيث علّل سقوط الوجوب في السبيكة بذهاب المنفعة ، أي ما ينتفع به كما مرّ وهو كونه ديناراً ، الجاري بعينه في المقام ، لسقوطه بعد الهجر عن الثمنيّة والاتّصاف بكونه درهماً أو ديناراً أو غيرهما من النقود كما هو المفروض.
فإن تمّ هذا الوجه فهو ، وإلّا فيكفينا عدم الدليل على الوجوب حسبما عرفت.
فالأقوى : عدم الوجوب وإن كان الاحتياط الذي ذكره في المتن ممّا لا ينبغي تركه.
(١) لو اتّخذ المضروب بالسكّة للزينة كالحلي أو غيرها فقد يفرض أنّ التزيّن المزبور استوجب تغييراً بحيث خرج عن مسمّى الدرهم والدينار ، ولا ينبغي الإشكال حينئذٍ في عدم الوجوب ، لدوران الحكم مدار الوصف العنواني المفروض زواله.
وقد يفرض عدم التغيّر وبقاؤها على ما كانا عليه قبل التزيّن من صدق العنوان ورواج المعاملة كما هو محلّ الكلام.
__________________
(*) فيه إشكال ، نعم الوجوب الأحوط.
(١) الوسائل ٩ : ١٦٠ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١ ح ٣ ، وقد تقدّمت في ص ٢٧٠.