الثالث : مضيّ الحول (١)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما كان معتبراً في زكاة الأنعام أيضاً على ما تقدّم (١).
وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة :
منها : صحيحة محمّد الحلبي : عن الرجل يفيد المال «قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول» (٢).
وصحيحة علي بن يقطين قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه؟ «قال : لا ، كلّ ما لم يحلّ عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة» (٣).
وصحيحة زرارة : «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه» (٤).
وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما في الخضر؟ «قال : وما هي؟» قلت : القضب والبطّيخ ومثله من الخضر «قال : ليس عليه شيء ، إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة» (٥).
وصحيحة رفاعة النخّاس ، قال : سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة؟
__________________
(١) في ص ٢١٠.
(٢) الوسائل ٩ : ١٦٩ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٥ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ١٦٩ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٥ ح ٣.
(٤) الوسائل ٩ : ١٧٠ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٥ ح ٤.
(٥) الوسائل ٩ : ٦٧ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٢.