بالدخول في الشهر الثاني عشر (١) ، جامعاً للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غُيِّر بالسبك ، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى (٢) ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل.
______________________________________________________
«فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة» (١).
ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها.
(١) فيكفي مضيّ أحد عشر شهراً بكاملها ، فمتى هلّ هلال الشهر الثاني عشر استقرّ الوجوب ، ولا يجوز له التصرّف والتغيير حينئذٍ ، فلا عبرة بمضيّ هذا الشهر ، كما أنّه لا يحسب من السنة الجديدة أيضاً ، بل مبدؤها الشهر الثالث عشر كما دلّت عليه صريحاً صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، حيث قال (عليه السلام) فيها : «... إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة» (٢) وقد تضمّنت تشبيه من وهب ماله بعد رؤية هذا الهلال بمن سافر بعد الإفطار ، كما شُبِّهت فيها الهبة خلال السنة أي قبل هذه الرؤية بمن أفطر بعد ما سافر ، حيث يجوز الثاني دون الأوّل.
وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصًى في زكاة الأنعام ، فلاحظ (٣).
(٢) لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة ـ : سقوط الزكاة مع التبديل أو السبك ولو كان ذلك بقصد الفرار من الزكاة ، عملاً بإطلاق أدلّة اعتبار مضيّ الحول والعين باقية بحالها ، إذ مفادها أنّها لو لم تكن
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٤٣ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ١٦٣ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٢ ح ٢.
(٣) في ص ٢١٠ ٢١٥.