ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة (١) ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
______________________________________________________
وعليه ، فروايات عدم السقوط أشبه بالتقيّة فتُحمَل عليها ويُؤخَذ بنصوص السقوط ، فإن تمّ هذا فهو ، وإلّا فتتساقط الطائفتان بالتعارض ، فيرجع حينئذٍ إلى ما تقتضيه القاعدة الأوّليّة من السقوط ولو كان بقصد الفرار ، أخذاً بإطلاقات أدلّة اعتبار الحول حسبما مرّت الإشارة إليه (١) ، والأدلّة النافية للزكاة في الحلي والسبائك وفي غير الدرهم والدينار ، الشاملة لصورة الفرار ، التي هي تقيّد الإطلاقات الأوّليّة المتضمّنة لوجوب الزكاة من الكتاب والسنّة ، مثل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) وقوله (عليه السلام) : «في كلّ عشرين مثقال نصف دينار» ، فإنّ المرجع تلك الأدلّة النافية ، لا هذه المطلقات المثبتة كما هو ظاهر ، فلاحظ.
فتحصّل : أنّ الأقوى ما ذكره في المتن من السقوط ولو كان بقصد الفرار من الزكاة ، وإن كان الاحتياط بالإخراج ممّا لا ينبغي تركه.
(١) لاستقرار الوجوب بحلول الحول جامعاً للشرائط ، فيجب الخروج عن عهدته ، سواء بقي النقدان بحالهما أم سُبِكا.
ويترتّب عليه : أنّه لو فرض نقص القيمة بالسبك ضمنها ، لأنّ متعلّق الفرض إنّما هو نفس الدراهم والدنانير ، فيجب الإخراج بملاحظتهما كما هو واضح.
__________________
(١) في ص ٢٧٨.