[٢٦٥٠] مسألة ٣ : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب (*) (١).
______________________________________________________
بنحو الشركة في الماليّة إلّا أنّ الاختيار بيد المالك ، وله ولاية التبديل والإخراج من غير العين من درهمٍ أو دينارٍ ونحوهما من النقود المتمحّضة في الثمنيّة مع مراعاة القيمة.
نعم ، في دفع القيمة من غير النقدين كلامٌ أقواه : العدم ، كما هو مذكور في محلّه.
وأمّا منهما فلا إشكال فيه ، فيجوز دفع الدرهم بدلاً عن الدينار أو الدينار بدلاً عن الدرهم ، بل في بعض النصوص التصريح بجواز الدفع بما تيسّر.
فهذه الأدلّة تدلّنا على أنّ ملاحظة الكمّيّة غير معتبرة وأنّ العبرة بمراعاة القيمة ، غايته من نفس النقدين لا من جنس آخر ، فلو جاز دفع خمسة دراهم بدلاً عن نصف دينار لتساويه له في القيمة إذ كلّ دينار من الذهب يسوى عشرة دراهم من الفضّة فدفع نصف دينار جيّد بدلاً عن دينار رديء بطريقٍ أولى كما لا يخفى.
فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين ، وجواز دفع كلّ منهما ، أي من الجيّد والرديء عن الآخر بدلاً عن قيمته حسبما عرفت.
(١) كما ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه.
__________________
(*) إذا كان الغشّ قليلاً لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغشّ بمقدارٍ لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال ، والأظهر عدم وجوبها ، ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.