ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم (١) وجب إخراج الأكثر من كلٍّ منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس ، أخرج عن ستمائة ذهباً وستمائة فضّة. ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
______________________________________________________
بل يشاركها فيها بمقتضى الفهم العرفي حسبما عرفت.
وعليه ، فالمركّب من الذهب والفضّة محكومٌ بوجوب الزكاة أيضاً كالأجزاء ، بشرط بلوغ النصاب في كلٍّ منهما أو في أحدهما بحسابه ، وإلّا فلا زكاة وإن كان المجموع بمقدار النصاب ، كما هو الحال في حال الانفراد أيضاً ، فلو كان له مقدارٌ من النقود قد امتزج ما يعادل مائة درهم من الفضّة منها بما يعادل عشرة دنانير من الذهب بحيث كان المجموع بمقدار عشرين ديناراً ، لم تجب الزكاة ، كما دلّت عليه النصوص على ما سيأتي ، فيعتبر مراعاة النصاب في كلٍّ منهما بحياله ، وحينئذٍ فإن علم بالحال فهو ، وإلّا بأن شكّ في بلوغ النصاب فيهما أو في أحدهما فقد حكم في المتن بوجوب الفحص والاختبار بالتصفية.
ولكنّه غير ظاهر ، لعدم الملزم للفحص بعد كون الشبهة موضوعيّة ، ورواية زيد الصائغ قد عرفت ضعفها ، فلا تصلح للاستناد إليها.
نعم ، لو أراد أن يحتاط أمكنه الدفع من الخارج بعنوان القيمة بمقدارٍ يتيقّن معه بالفراغ على تقدير الاستقلال ، بلا حاجة إلى التصفية ، وإلّا فله الاكتفاء بالمقدار المتيقّن لو كان والرجوع فيما عداه إلى أصالة البراءة المتّفق عليها في مثل المقام بين الأُصولي والأخباري كما مرّ.
(١) فكانت عنده كمّيّة من النقود قد غشّ الذهب منها بالفضّة وهو يعلم