فصل
في زكاة الغلّات الأربع
وهي كما عرفتَ : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي إلحاق السُّلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال ، فلا يُترَك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العَلَس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء فلا يُترَك الاحتياط فيه أيضاً.
ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب ، كالماش والذّرة والأرز والدُّخن ونحوها ، إلّا الخضر والبقول.
وحكمُ ما يُستحَبّ فيه حكمُ ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك.
______________________________________________________
لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع المذكورة في المتن كما دلّت عليه النصوص المستفيضة التي تقدّمت سابقاً (١).
__________________
(١) في ص ١٣٤.