.................................................................................................
______________________________________________________
كما لا إشكال أيضاً في عدم الوجوب فيما عداها ، لما في بعض تلك النصوص من الحصر في التسعة الأنعام الثلاثة ، والغلّات الأربع والنقدين وأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد عفا عمّا سوى ذلك.
وما في بعض النصوص من الأمر بالإخراج ممّا سوى ذلك ممّا تنبته الأرض محمولٌ على الاستحباب أو التقيّة على كلامٍ قد تقدّم (١).
وإنّما الكلام والخلاف في موردين :
أحدهما : السُّلت بالضمّ فالسكون وهو طعام يشبه الشعير في طبعه وبرودته وطعمه وخاصّيّته ، والحنطة في ملاسته وعدم القشر له.
ثانيهما : العَلَس بالتحريك الذي هو كالحنطة ، أو قسم رديء منه في كلّ كمام حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء ، وتستعمله أهالي باكستان غالباً.
فقد ذهب جمعٌ من الأصحاب منهم الشيخ (قدس سره) (٢) إلى الوجوب.
واختار جماعة آخرون منهم المحقّق في الشرائع (٣) عدم الوجوب ، بل عن كشف الالتباس والمصابيح : نسبته إلى المشهور.
ومنشأ الخلاف : الاختلاف في اندراجهما في مفهوم الحنطة والشعير والخروج عنه ، فقد اختلفت في ذلك كلمات اللغويين.
فيظهر من جماعة منهم : أنّهما ضرب منهما والمفهوم يشملهما ، وأنّ العَلَس نوع من الحنطة ، كما أنّ السّلت نوعٌ من الشعير.
ففي القاموس : السّلت بالضمّ الشعير أو ضربٌ منه. وفيه أيضاً العلس
__________________
(١) في ص ١٣٥ ١٣٩.
(٢) المبسوط ١ : ٢١٧.
(٣) الشرائع ١ : ١٨٠.