.................................................................................................
______________________________________________________
بمراعاة حال اليبس ، فهذا هو المستند دون الإجماع كما لا يخفى.
بقي شيءٌ لا بدّ من التنبيه عليه ، وهو أنّ النصوص قد تضمّنت تحديد النصاب بالكيل وأنّه خمسة أوسق ، وكلّ وسق ستّون صاعاً كما تقدّم (١).
وقد عرفت أنّهم ذكروا لدى تطبيق الكيل على الوزن : أنّ كلّ صاع تسعة أرطال عراقيّة أو ستّة مدنيّة واثني عشر مكّيّة ، وأنّ العامّة أيضاً يرون ذلك وإن ذكر بعضهم أنّ الصاع خمسة أرطال وثلثي الرطل ، الذي يريد به ظاهراً الرطل المدني ، فيكون قريباً ممّا ذكر ، لكون الاختلاف جزئيّاً وهو الثلث وإن كان فاحشاً في المجموع.
وأنّهم ذكروا أيضاً : أنّ كلّ رطل مائة وثلاثون درهماً ، على خلافٍ بينهم وبين العلّامة ، وأنّ كلّ عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع حسبما تقدّم كل ذلك مستقصى (٢).
إلّا أنّ الظاهر أنّ تطبيق الكيل على الوزن على نحو الكلّيّة والاطّراد بأن يقال : إنّ كذا كيلاً يعادل كذا وزناً أمرٌ لا ينضبط ، بل لا يكاد يتيسّر خارجاً ، لاختلاف الأجسام خفّةً وثقلاً وإن تساوت حجماً ، فالصاع من التراب أو الجصّ ولا سيّما الرمل أثقل وأكثر وزناً من الصاع من الحنطة بالضرورة وإن تساويا في الحجم ، بل أنّ نفس الحنطة والشعير مختلفتان وتتفاوتان بمقدار الثلث تقريباً ، فلو فرضنا مكيالاً معيّناً كلنا به الحنطة ثمّ كلنا الشعير بنفس المكيال ثمّ وزنّاهما كانت الحنطة أكثر وزناً بما يقرب من الثلث كما شاهدناه عياناً.
وأوضح حالاً مقايسة التمر مع الحنطة مثلاً ، فإنّ الأوّل أخفّ وزناً ، لما بين
__________________
(١) في ص ٣١٣.
(٢) في ص ٣١٦.