.................................................................................................
______________________________________________________
الإناطة بالتسمية وعدم تعلّق الزكاة قبل صدق اسم التمر ، فإن لازم ذلك إنكار الزكاة هنا رأساً إلّا فيما صدق عليه الاسم ، فبعد الصدق يجب لو كان بالغاً حدّ النصاب ، وقبله لا وجوب أصلاً.
وذلك لأنّه حال كونه رطباً أو بسراً لا وجوب على الفرض ، وبعد الجفاف لا يطلق عليه التمر ، فلا يتّصف بعنوان التمريّة في شيءٍ من الحالات ، ولا زكاة إلّا في التمر ، لا في الرطب أو الخشب ، إلّا إذا عُدّ حينئذٍ من التمر ولو من القسم الرديء منه حسبما عرفت.
نعم ، يتّجه ما في المتن على المسلك المنسوب إلى المشهور من التعلّق قبل التسمية وحال الانعقاد أو الاحمرار والاصفرار.
بل يمكن منعه حتّى على هذا المبنى فيما لم يصدق اسم التمر على اليابس منه ، نظراً إلى أنّ التعلّق في هذه الحالات وقبل صدق الاسم لم يثبت إلّا بالإجماع كما ادُّعي ، ومورده ما لو صدق اسم التمر على اليابس منه دون ما لم يصدق ، لحصر الزكاة في الأربع من الغلّات بمقتضى النصوص الحاصرة لها في التسعة ، وأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد عفا عمّا سوى ذلك ، فإنّ المقام مندرج فيما سوى ذلك.
فتحصّل : أنّ الرطب المزبور لا زكاة فيه على المختار. وأمّا على المسلك المشهور فيفصّل بين ما يصدق على يابسه التمر ففيه الزكاة ، وإلّا فلا.
نعم ، لو فرض مثل ذلك في العنب بأن لم ينتفع بالجافّ منه ولم يطلق عليه اسم الزبيب ، تعلّقت به الزكاة على القولين ، لما عرفت من أنّ العبرة فيه بصدق العنب ، بمقتضى النصوص الخاصّة الواردة فيه ، غير المنافية للنصوص الحاصرة في التسعة التي منها الزبيب ، إذ الزبيب لغةً ليس إلّا العنب الجافّ ، سواء انتفع به وكان من قسم المأكول أم لا.