[٢٦٦٤] مسألة ٧ : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
[٢٦٦٥] مسألة ٨ : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته.
______________________________________________________
وتدلّ عليه السيرة القطعيّة المتّصلة إلى زمان النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، إذ لم يعهد منه (صلّى الله عليه وآله) ولا ممّن بعده من المتصدّين للأمر إرسال الساعي لمطالبة الزكاة قبل هذا الوقت.
مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها؟ «قال : إذا ما صرم وإذا خرص» (١).
فإنّ زمان الصرم هو زمان الجذّ والقطف ، فلا تجب أي لا تتعيّن الزكاة قبل ذلك.
هذا ، وما في بعض الكلمات من أن وقت الإخراج في التمر هو بعد التيبيس والتشميس والجفاف ، غير واضح ، لعدم الدليل عليه ، فإن كان هناك إجماع كما ادّعي فهو ، وإلّا فالتأخير إلى هذا الوقت خروجٌ عن ظاهر صحيح سعد من غير شاهد.
ونحوه الكلام في الزبيب.
وأمّا في الحنطة والشعير فلا كلام في أنّه بعد التصفية ، فلا تجب قبل ذلك لا عند الحصاد ولا بعده وهو في سنبله.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٩٤ / أبواب زكاة الغلّات ب ١٢ ح ١.