ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العُشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب (١).
______________________________________________________
(١) ما صنعه (قدس سره) من دوران الحكم مدار الصدق لأحد الأمرين بحيث يندكّ في جنبه الآخر فإن كان فالحكم لما غلب ، وإلّا بحيث اشتركا في الصدق فالتنصيف أحسن ممّا في جملة من الكلمات من التعبير بالتساوي وعدمه ، لعدم الاعتبار بهما كما سنبيّن.
وكيفما كان ، فالحكم المزبور متسالم عليه بينهم من غير خلاف.
ويستفاد ذلك بمتقضى الفهم العرفي من نفس نصوص الباب ، إذ ما من مزرعة تسقى بالعلاج إلّا وتستسقى من ماء السماء وجبة أو وجبتين على الأقلّ إلّا نادراً ، لنزول المطر أيّام الزراعة التي تدوم ثلاثة أو أربعة أشهر مرّة أو مرّتين غالباً ، ومع ذلك فقد حكم في النصوص بأنّ فيه نصف العُشر.
فيظهر من ذلك أنّ السقي القليل المستهلك في جنب السقي بالعلاج لا أثر له ولا يغيّر حكمه ، وإلّا لم يتحقّق مصداق لهذه الكبرى أعني : السقي بالعلاج محضاً أبداً إلّا في غاية الندرة كما عرفت.
ويستفاد من ذلك حكم العكس بمناط واحد ، وأنّه لو كان السقي بماء النهر أو المطر ونحوهما ممّا لم يكن بالعلاج فاتّفق السقي مرّة أو مرّتين بالنواضح أو الدوالي الذي هو مندكّ في جنب ذلك النوع من السقي لا أثر له وملحق بالعدم ، فالحكم طبعاً يتبع لما هو الغالب في الصدق من أحد الأمرين.
وأمّا لو اشتركا في الصدق وتساويا في الإسناد بحيث كان كلّ نوع من السقيين دخيلاً في الإنبات ومؤثّراً في نموّ الزرع ويستند النبت إلى كلّ من النوعين بنسبة واحدة ، فبطبيعة الحال يفهم العرف من نفس الدليلين إعمال كلا