.................................................................................................
______________________________________________________
الحكمين في مجموع ما تحصّل وتكوّن من السقيين بنسبة واحدة ، وهي المناصفة ، فيكون العُشر في نصف المجموع ونصفه في النصف الآخر ، أي جزء من خمسة عشر جزءاً من المجموع الذي هو متوسّط بين المقدارين ، بل أنّ دقيق النظر يقضي بأن يكون فيه ثلاثة أرباع العُشر الحاصلة من ضمّ العُشر من النصف إلى نصف العُشر من النصف الآخر. فلو فرضنا أنّ مجموع الغلّة أربعون وسقاً كانت زكاته ثلاثة أوسق التي هي ثلاثة أرباع العشر ، لأنّ الأربعين مؤلّف من عشرينين في أحدهما عُشر وهو اثنان ، وفي الآخر نصف العشر وهو واحد فيصير المجموع ثلاثة التي هي ثلاثة أرباع العشر من الأربعين كما نبّه عليه سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في بعض رسائله العمليّة ومنتخب الرسائل (١) وهذا المقدار كما ترى يقلّ من جزء من خمسة عشر جزءاً بمقدار الثمن ، لأنّ الثلاثة إنّما تكون جزءاً من الخمسة عشر جزءاً إذا كان المجموع خمسة وأربعين ، والمفروض أنّه أربعون ، فينقص خمسة التي هي ثُمن الأربعين.
وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ المراد بالمساواة : التساوي في الصدق والإسناد ، إذ هو المناط بمقتضى الفهم العرفي المزبور ، دون التساوي في العدد ، فلو كان أحدهما أكثر كما لو سقي عشر مرّات من السماء وتسع مرّات أو ثمانية مثلاً بالدوالي كان الصدق مشتركاً قطعاً والإسناد إليهما معاً ، فيجري ما عرفت من التنصيف ، نظير ما لو اشترك شخصان في قتل ثالث بالسكّين مثلاً بحيث كانت الضربة الصادرة من كلّ منهما دخيلة في القتل بنحو الجزء من العلّة إلّا أنّ ضربات أحدهما كانت أكثر من الآخر ، فإنّ هذه الأكثريّة لا أثر لها ولا توجب اختصاص الإسناد بأحدهما ، بل القتل مستند إليهما معاً بنسبة واحدة بعد كون كلّ منهما جزء من العلّة كما هو المفروض.
وكيفما كان ، فهذا الحكم مطابق للقاعدة حسبما عرفت.
__________________
(١) المسائل المنتخبة : ١٨٢.