[٢٦٧١] مسألة ١٤ : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مُباحة (١) مثلاً عبثاً أو لغرضٍ فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرضٍ آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرعٍ فزاد وجرى على أرض أُخرى.
______________________________________________________
الأمطار غالباً ، كما مرّ في المسألة الحادية عشرة ، فلاحظ.
(١) لو تصدّى شخص لإخراج الماء بالعلاج على أرضٍ مباحة إمّا عبثاً أو لغاية أُخرى من تجمع بحيرة ونحو ذلك فاستفاد شخص آخر من هذه الموقعيّة واغتنم الفرصة فزرع بحيث استقى الزرع بعروقه من تلك المياه ، حكم (قدس سره) حينئذٍ بأنّ فيه العشر. وهو الصحيح ، لصدق عدم التكلّف والعلاج في سقي الزرع الذي هو المناط في العشر بمقتضى الأدلّة.
نعم ، عالج في الإخراج في بادئ الأمر ، إلّا أنّه لم يكن للسقي ، لعدم كونه ناوياً له آن ذاك حسب الفرض ، والاعتبار في العلاج بكونه للسقي للزرع ، لاختصاص النصوص بذلك بمقتضى الفهم العرفي.
ونحوه ما لو كان الزارع هو المخرج نفسه لا شخص آخر ، بأن بدا له في الزرع بعد أن أخرجه عبثاً أو لغايةٍ أُخرى لعين ، المناط المتقدّم ، ضرورة عدم الفرق بينهما من هذه الجهة.
وهذا بخلاف ما إذا كان الإخراج لغرض الزرع الكذائي كما عبّر به في المتن أي لغرض الزرع الذي يشرب بعروقه ، كما لو جمع المياه المخرجة بالدوالي في موضعٍ قاصداً به الزرع في موضعٍ أسفل عنه يشرب بعروقه من تلك المياه النافذة في جوف الأرض ، فإنّ هذا فيه نصف العُشر ، لصدق أنّه سقي بالعلاج ،