[٢٦٨٢] مسألة ٢٥ : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه (١) وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة.
وكذا إذ كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب ، إلّا على وجه القيمة (*). وكذا العكس فيهما.
نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه (**) الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة.
وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة ، أو لا؟
لا يبعد الجواز (***) ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً ، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أُخرى أو شعير آخر.
______________________________________________________
وتكميل النصاب به شيء ، والإخراج من خصوص اللاحق واحتساب الخسارة عليهما شيء آخر ، وبينهما بون بعيد ، والاستناد إلى الاختيار أو عدمه إنّما يؤثّر فارقاً في الثاني فقط دون الأوّل حسبما عرفت.
(١) لخروجه عن أفراد الفريضة وعدم كونه من المأمور به كما ذكره في المتن ، إلّا أن يدفع بعنوان القيمة ، بناءً على جواز دفع القيمة من غير النقدين كما عليه
__________________
(*) فيه إشكال كما تقدّم ، وكذا الحال فيما بعده.
(**) هذا مبني على تعلّق الزكاة قبل صدق كونه تمرا.
(***) فيه إشكال على كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة.