.................................................................................................
______________________________________________________
السارق أو من غيره المتمكّن من تسلّمه كابنه مثلاً أو يبيع المال الغائب أو المحجور من شخصٍ آخر.
وجه الاندفاع : ما عرفت من أنّ هذه الأخبار بأسرها ناظرة إلى التصرّفات الخارجيّة والتمكّن من القلب والتقليب التكويني في قبال المال الغائب مثلاً الذي لا يتيسّر فيه ذلك ، ولا نظر فيها بوجهٍ إلى التصرّفات الاعتباريّة حتى يقال : إنّ الاعتبار بجميع تلك التصرّفات أو بعضها. فلا يرد شيء من الإشكالين المبنيّين على توهّم شمول الأخبار للتصرّف الاعتباري.
ودعوى : أنّ الممنوع الشرعي ملحق بالممتنع العقلي.
مدفوعةٌ بعدم الدليل على هذا الإلحاق على سبيل الإطلاق.
نعم ، ثبت ذلك في باب التكاليف بحكومة العقل ، فكما لا يمكن التكليف بغير المقدور عقلاً فكذا لا يمكن الأمر بما هو ممنوع شرعاً ، إذ لا يعقل البعث نحو الحرام ، فالممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً من هذه الجهة ، وأمّا لو جُعِلَ المنع العقلي في موردٍ موضوعاً لحكم شرعي كما في المقام فلا دليل على إلحاق المنع الشرعي به في موضوعيّته للحكم أو كونه شرطاً فيه كما لا يخفى.
والمتحصّل من جميع ما سردناه لحدّ الآن : أنّ هذا الاشتراط تامٌّ في الأربعة المذكورة أوّلاً أعني موارد العجز التكويني فلا تجب الزكاة فيها لأجل هذه الأخبار.
وأمّا الثلاثة الأُخر التي يجمعها العجز التشريعي والممنوعيّة عن التصرّف الاعتباري فلا بدّ من التعرّض لكلّ واحدٍ منها بحياله بعد عدم اندراجها تحت هذه الأخبار كما عرفت ، فنقول :
أمّا الوقف : فلا تجب الزكاة فيه ، لا لعدم التمكّن من التصرّف ، بل لقصور الملك من الأوّل ، فإنّ الوقف وإن تضمّن التمليك على الصحيح إلّا أنّه نوع ملكيّة