.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ في بعض كلماته (١) ، وإن وافق المشهور في بعضها الآخر.
ونُسِبَ إلى الشهيد التفصيل : بين ما إذا كان الراهن متمكّناً من فكّ الرهن فتجب الزكاة ، وإلّا فلا (٢).
وكأنّ هذا التفصيل مبنيٌّ على ما قدّمناه من اعتبار الاستيلاء الخارجي (٣) ، إذ عليه لو لم يتمكّن من الفكّ لم يكن مستولياً على المال ، ومع التمكّن مستولٍ ، للقدرة على المقدّمة.
ولكن الظاهر عدم الزكاة مطلقاً ، لا لأجل تلك الأخبار لقصورها كما عرفت بل لأنّ موضوع الزكاة الملك التامّ كما مرّ (٤) ، والعين المرهونة بما أنّها متعلّق لحقّ المرتهن وله الاستيفاء منها وكانت وثيقة عنده فلا جرم كانت الملكيّة قاصرة ، ومجرّد القدرة على الفكّ لا يجعل الملك الفعلي طلقاً.
فكما أنّ أدلّة الزكاة منصرفة عن الوقف كذلك منصرفة عن الرهن بمناطٍ واحد ، إذ ليس للمالك بما هو مالك أن يتصرّف فيه كيفما يشاء ، فالملكيّة في نفسها قاصرة وضعاً لا أنّه مجرّد منعٍ تكليفاً.
وأمّا منذور التصدّق : فالمشهور بل المنسوب إلى الأصحاب أنّ نذر الصدقة نذراً مطلقاً غير موقّت ولا معلّق على شرط يمنع عن الزكاة.
قال في الشرائع : إنّه لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول ، معلّلاً بأنّه متعيّن للصدقة بموجب النذر (٥).
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٥٤ ٥٥.
(٢) الدروس ١ : ٢٢٠.
(٣) راجع ص ٣٦.
(٤) في ص ٣٤.
(٥) الشرائع ١ : ١٦٧.