وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب (١) صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ.
______________________________________________________
وأمّا ثانياً : فلأجل أنّ لازم الإشاعة أن يكون للفقير في كلّ جزء من أجزاء العين سهم معيّن ، فكلّ حبّة من الحنطة والشعير مثلاً له فيها سهم فحصّته منبثّة منتشرة كما هو مقتضى قانون الشركة والإشاعة الحقيقيّة ، ولازم ذلك أن يكون المدفوع إليه من العين كطنّ من عشرة أطنان من الحنطة معادل حصّته لا نفس الفرض بالذات. وهو كما ترى مخالف لظواهر النصوص ، فإنّها كادت تكون صريحة بمقتضى الفهم العرفي في أنّ المدفوع هو نفس الفرض بعينه لا شيء آخر بدلاً عنه.
فهذان القولان ساقطان ولا يمكن المصير إلى شيء منهما ، فيدور الأمر بين الكلّي في المعيّن والشركة في الماليّة.
والأوّل منهما وإن كان ربّما يساعده ظواهر بعض النصوص مثل قوله (عليه السلام) : «في كلّ أربعين شاة شاة واحدة» إلّا أنّه أيضاً ساقط ، لعين الوجه الأوّل المتقدّم آنفاً ، فيتعيّن الثاني ، أعني : القول بالشركة في الماليّة المنطبقة على جميع الأعيان الزكويّة بمناط واحد حسبما عرفت.
(١) لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة على القول بالإشاعة عدم جواز التصرّف في العين حتّى بمثل الأكل ونحوه قبل أداء الزكاة ، كما هو الشأن في كلّ مال مشترك بين شخصين أو أشخاص من عدم الجواز إلّا مع التراضي ، فيحتاج التصرّف في المقام إلى دليل بالخصوص ، وقد ثبت ذلك بمقتضى السيرة العمليّة ونصوص العزل وما دلّ على أنّ للمالك ولاية التطبيق لأنّه الشريك الأعظم.
وأمّا على القول بالكلّي في المعيّن أو الشركة في الماليّة فجواز التصرّف إلى أن