[٢٦٨٩] مسألة ٣٢ : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم بل والزرع (١) على المالك (*) ، وفائدته جواز التصرّف (**) للمالك بشرط قبوله كيف شاء ، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة (***) ، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له وإن نقص كان عليه.
______________________________________________________
الشركة ، فإنّ من الضروري أنّ العزم على الأداء من الخارج لا يسوّغ التصرّف بتمامه من غير مراجعة الشريك حتّى لو كان صادقاً في عزمه جازماً على الأداء بعد مدّة قليلة كنصف ساعة مثلاً. اللهمّ إلّا أن يثبت في المقام أنّ للمالك ولاية النقل من العين إلى الذمّة كما له الولاية على التطبيق ، إلّا أنّ دون إثباته خرط القتاد ، إذ لم يدلّ عليه أيّ دليل قطّ كما هو أوضح من أن يخفى.
(١) لا إشكال كما لا خلاف في جوازه بالإضافة إلى النخل والكرم ، بل عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، بل قد وافق عليه أكثر العامّة أيضاً إلّا القليل منهم كالشعبي حيث ادّعى أنّ الخرص بدعة (١).
__________________
(*) في جواز الخرص في الزرع إشكال.
(**) الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلّق الوجوب ، بل وبعده أيضاً ولو بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص ، وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن.
(***) الظاهر أنّ الخرص ليس داخلاً في المعاملات ، وإنّما طريق إلى تعيين المقدار الواجب ، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع ، نعم يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح.
(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٦٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.