قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٣ ]

401/422
*

[٢٦٩١] مسألة ٣٤ : يجوز للمالك عزل الزكاة (١) وإفرازها

______________________________________________________

(١) لا ريب أنّ العزل على نحوٍ يتعيّن به حصّة الفقير وتبرأ به ذمّة المالك بحيث لا يكون ضامناً من غير تفريط على خلاف القاعدة ، لعدم ثبوت ولاية للمالك إلّا على التطبيق بالدّفع إلى المستحقّ ، أعني الفقير نفسه أو وكيله أو وليّه فإنّ هذا قد ثبت بالأدلّة وأنّ الاختيار بيد المالك ولا يجوز للفقير مزاحمته في ذلك ، سواء أقلنا بالكلّي في المعيّن أو بالشركة في الماليّة ، أو حتّى على القول بالإشاعة كما تقدّم (١).

وأمّا الولاية على الإفراز والعزل بحيث يتعيّن فيه الحقّ ويترتّب عليه ما مرّ فهو على خلاف مقتضى الأصل ، ولا بدّ في إثباته من قيام الدليل ، بل الأمر كذلك حتّى في بيع الصاع من الصبرة بنحو الكلّي في المعيّن ، فلا يتعيّن سهم المشتري بعزل البائع.

إلّا أنّ هناك روايات خاصّة جملة منها معتبرة دلّت على جواز العزل في المقام ، وهي :

صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه» (٢).

وصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» (٣).

وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : زكاتي

__________________

(١) في ص ٥ ، ١٨٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.