وفائدته : صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً (١) حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده ، وحينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ (*) (٢) ،
______________________________________________________
بل الصحيح ما قوّاه الماتن تبعاً لصاحب الجواهر (١) من الإطلاق حسبما عرفت.
(١) لتعيّن الحقّ فيه بعد فرض صحّة العزل وتمحّض الباقي في ملك المالك بعد خلوصه عن الشركة بذلك ، ويكون أمانة في يده. وعليه ، فالتلف الوارد على كلّ مال محسوب على مالكه ولا يسري إلى الملك الآخر ، بخلاف التلف الوارد قبل العزل فإنّه يقسّط على المالين معاً بالنسبة ، فلا ضمان للزكاة بعد العزل بمقتضى القاعدة ، لكونها أمانة في يده كما عرفت ، ولا ضمان فيها من دون تفريط ، كما أنّ النماء متّصلاً كان أم منفصلاً للمستحقّ أيضاً ، بمقتضى تبعيّة الفرع للأصل كما أُشير إليه في المتن.
ويعضد القاعدة التصريح بالبراءة في بعض النصوص ، كصحيح عبيد بن زرارة المتقدم : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها».
(٢) فإنّ مقتضى القاعدة وكذا إطلاق الصحيح المتقدّم آنفاً وإن كان عدم الفرق في انتفاء الضمان بعد فرض صحّة العزل بين وجود المستحقّ وعدمه ، إلّا أنّ هناك روايات خاصّة دلّت على الضمان لو كان التأخير مع وجود المستحقّ ، فيلتزم بأنّ التأخير وإن كان في نفسه سائغاً إلّا أنّه مع ذلك ضامن بمقتضى هذه النصوص ، وبذلك تقيد القاعدة وكذلك النصّ المتقدّم جمعاً.
وقد تضمّن بعض هذه النصوص انسحاب الحكم للوصي وأنّه أيضاً يضمن
__________________
(*) هذا إذا لم يكن التأخير لفرض صحيح ، وإلّا ففي ضمانه إشكال.
(١) الجواهر ١ : ٤٤١.