.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الجملة : لو صحّ نذر النتيجة فلا إشكال في قاطعيّته للحول ، إلّا أنّه لا يصحّ ، لعدم خروج التمليك المجّاني صدقة عن الهبة ، ويعتبر فيها القبول والقبض ، ولم يتحقّق شيء منهما على الفرض ، فكيف تدخل في ملك الفقراء ليمنع عن الزكاة؟! وإن كان الثاني أعني : نذر الفعل ، الذي هو الظاهر من كلام المحقّق (١) وغيره ممّن تعرّض للمسألة نذراً مطلقاً غير معلّق على شرط ولا موقّت بوقت ، فلا إشكال في أنّه بمجرّد النذر لا يخرج عن الملك ، غايته أنّه يجب عليه أن يفي بنذره ، عملاً بعموم أدلّته.
فهل يكون هذا الوجوب مانعاً عن تعلّق الزكاة؟
نُسِبَ إلى المشهور ذلك ، ويُستدَلّ له بوجوه :
أحدها : ما ذكره في الجواهر من أنّ وجوب الوفاء بالنذر يوجب قصراً في الملك وعدم كونه تامّاً ، فلا تشمله أدلّة الزكاة (٢).
وفيه ما لا يخفى ، بل لا نعقل معنىً صحيحاً لذلك ، ضرورة أنّ مجرّد الإلزام والوجوب التكليفي لا يستدعي قصوراً في الملك بوجهٍ بعد ترتّب آثار الملك التامّ : من الانتقال إلى الوارث ، وضمان الغاصب ، ونحو ذلك.
فوجوب الصرف في الصدقة كوجوب الصرف في النفقة أو في نجاة شخص عن الهلكة حكم تكليفي محض ، لا يترتّب على مخالفته سوى العصيان ، ولا يوجب أيّ نقصان في الملك.
ولا مائز بين هذا الوجوب وبين الوجوب الناشئ من جهات أُخر ، كالشرط في ضمن العقد ، فلو باعه مشروطاً بأن لا يبيعه أو لا يهبه من زيد ، لم يستوجب
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٦٧.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٢ ٤٣.