الأوّل : البلوغ. فلا تجب على غير البالغ (١) في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه ،
______________________________________________________
الحاكم الشرعي المبسوط اليد ، كما ورد من أنّ القائم (عليه السلام) بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة (١).
وقد عرفت أنّ الإنكار أيضاً لا يستوجبه ما لم يؤدّ إلى تكذيب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وإنكار الرسالة ، كما في سائر الضروريّات حسبما تقدّم.
(١) بلا خلافٍ فيه منّا في النقدين ، بل عن جماعة : دعوى الإجماع عليه ، وعلى المشهور في غيرهما من الغلّات والمواشي ، وإن نُسِبَ الخلاف إلى الشيخين والسيّد المرتضى (٢) ونفر يسير.
والأقوى ما عليه المشهور.
ويدلّنا على الحكم في الجميع قبل كلّ شيء ـ : حديث رفع القلم عن الصبي (٣) ، الحاكم على جميع الأدلّة الأوّليّة ، ومنها : وجوب الزكاة ، والموجب لتخصيصها بالبالغين ، وخروج الصبي عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف.
ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفيّة ، وعدم تكفّله لرفع الحكم الوضعي ، الذي هو ثابتٌ أيضاً في المقام بمقتضى ما دلّ على شركة الفقراء في العين الزكويّة بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن ، وثبوت حقٍّ وسهمٍ لهم في الأموال وضعاً.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٣ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٤ ح ٦.
(٢) حكاه في الحدائق الناضرة ١٢ : ١٨ ، وفي رياض المسائل ٥ : ٣٨ ٣٩.
(٣) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١ و ١٢.