والمتولّي لإخراج الزكاة هو الولي (١) ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي. ولو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله. ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قُدِّم من يريد الإخراج.
______________________________________________________
المولود الخارجي ، ولا يعمّ الحمل قطعاً ، فلا زكاة عليه وإن كانت له حصّة من المال.
(١) فإنّ الروايات الواردة في استحباب الزكاة في مال اليتيم مع الاتّجار خالية بأجمعها عن تعيين المأمور بهذا الحكم ، ما عدا رواية واحدة ، التي خُوطِب فيها من يتّجر ب : أن يزكّيه (١) ، وإلّا فسائر الروايات تضمّنت : أنّ في ماله الزكاة ، من غير تعيين شخص خاصّ.
ولا ريب أنّ الزكاة مع الاختلاف في كيفيّة تعلّقها بالمال الزكوي من كونها بنحو الكلّي في المعيّن أو الشركة في الماليّة كما هو الصحيح ، أو نحو آخر غير ثابتة في جميع أجزاء المال ، بل هي على كلّ حال ثابتة في مجموع هذا المال بنحوٍ من تلك الأنحاء.
وعليه ، فلا يجوز التصرّف في المال لغير الولي ، فبطبيعة الحال يكون المأمور هو الولي من أبيه أو جدّه أو القيّم من قبلهما ، ولو لم يكن ذلك فوليّه الحاكم الشرعي الذي هو وليّ من لا وليّ له.
ولو فُرِض أنّ له وليّين أو قيّمين ، فطبعاً يجوز لكلّ منهما إخراج الزكاة ، عملاً بإطلاق دليل ولايته. كما أنّه لو سبق أحدهما نفذ تصرّفه وإن استنكره الآخر ، لأنّه تصرّفٌ من أهله في محلّه.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٨٨ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٣.