.................................................................................................
______________________________________________________
يتعلّق به الزكاة ليتمسّك بإطلاقها ، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، فهي في أنفسها قاصرة الشمول للصبي (١) ، فلا تصل النوبة إلى البحث حول الدليل الحاكم أعني حديث الرفع وأنّه هل يعمّ التكليف والوضع أم لا ، إذ لا دليل على ثبوت الحكم الوضعي في حقّ الصبي من أصله حسبما عرفت.
هذا ، ومع الغضّ وتسليم الإطلاق في دليل الوضع كتسليم الاختصاص في حديث الرفع فتكفينا النصوص الكثيرة وجملة منها معتبرة المتضمّنة أنّه : «ليس على مال اليتيم زكاة» (٢) بعد وضوح تحديد اليتيم بالبلوغ ، كما في جملة من النصوص ، فإنّ النسبة بين هذه الرواية وبين آحاد نصوص الوضع مثل قوله (عليه السلام) : فيما سقته السماء العشر ، وفي كذا نصف العشر ، وفي كذا واحد في أربعين وهكذا وإن كانت هي العموم من وجه لأنّ هذه تعمّ ما سقته السماء مثلاً وغيره ، كما أنّ تلك أيضاً تعمّ اليتيم وغيره إلّا أنّا لو لاحظنا هذه مع مجموع تلك النصوص كانت النسبة بينهما نسبة الخاصّ إلى العامّ ، بحيث لو جُمِعَ الكلُّ في دليلٍ واحد فقيل : في كذا العشر ، وفي كذا نصفه ، وفي كذا واحد في أربعين ، وهكذا ، ثمّ ذيّلنا الكلام بقولنا : ليس على مال اليتيم زكاة ، لم يكد يرى العرف أيّ تنافٍ بين الصدر والذيل ، ولم يبق متحيّراً ، بل يحكم بقرينيّة الذيل ، وأنّ تلك الأحكام خاصّة بالبالغين ، فإذا كان الحال كذلك لدى الاتّصال فمع الانفصال أيضاً كذلك ، لأنّ مرجع أدلّة وجوب الزكاة في أنواعها الثلاثة إلى دليلٍ واحد كما لا يخفى.
__________________
(١) هذا وجيهٌ بالإضافة إلى النصوص المتقدّمة ، وهناك روايات اخرى تضمّنت شركة الفقراء مع الأغنياء من غير تعرّض للمقدار ، كصحيحة ابن مسكان [الوسائل ٩ : ١٣ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١ ح ٩] وغيرها ، وإطلاقها غير قاصر الشمول للصبي كما لا يخفى ، فليتأمّل.
(٢) الوسائل ٩ : ٨٣ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١.