.................................................................................................
______________________________________________________
ولو سلّمنا أنّ النسبة عمومٌ من وجه ، كان الترجيح مع هذه الرواية ، لأنّها بلسان الحكومة كما لا يخفى.
ومع الغضّ عن كلّ ذلك ، فغايته التساقط بعد التعارض بالعموم من وجه. فلم يبق لنا دليلٌ على ثبوت الزكاة في مال الصبي ، والمرجع في مثله أصالة العدم.
ولا سبيل للرجوع حينئذٍ إلى عموم مثل قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (١) إذ مضافاً إلى أنّ في نفس الآية المباركة صدراً وذيلاً شواهدَ تقضي بأنّ المراد من ضمير الجمع خصوص البالغين أنّ الآية المباركة وغيرها كما تقدّم (٢) غير ناظرة إلّا إلى الحكم التكليفي فقط دون الوضعي ، والمفروض التسالم على حكومة حديث الرفع بالنسبة إلى الحكم التكليفي المحض.
فتحصّل : أنّه لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي بين النقدين وغيرهما ، لعموم المستند من حديث الرفع ، ومن قولهم (عليهم السلام) : «ليس على مال اليتيم زكاة» (٣) ، ولا سيّما وقد وردت هذه الرواية في زكاة الفطرة أيضاً.
هذا ، وقد نُسِبَ إلى الشيخين وجماعة كما تقدّم (٤) التفصيل بين المال الصامت أعني النقدين وبين غيرهما من الغلّات والمواشي ، فتثبت الزكاة في مال الصبي في الثاني دون الأوّل ، بل عن السيّد في الناصريات : دعوى الإجماع عليه (٥).
__________________
(١) التوبة ٩ : ١٠٣.
(٢) في ص ٦.
(٣) الوسائل ٩ : ٨٤ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤.
(٤) في ص ٥.
(٥) الناصريات : ٢٤١.