نعم ، يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً ، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضاً. والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره.
______________________________________________________
نعم ، يملك هو كلّيّاً في ذمّة المقترض وديناً على عهدته ، فبناءً على وجوب الزكاة في الدين يجب ، وقد عرفت عدم الوجوب.
وعليه ، فلا تجب الزكاة إلّا على المقترض ، الذي هو المالك للعين كما تشير إليه صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين أو الثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض؟ «فقال : على المستقرض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته» (١).
فإنّ التعليل إشارةٌ إلى أنّه المالك للعين ، لأنّ منافعه له ، إذن فزكاته عليه. ونحو هذه الصحيحة غيرها.
والحكم متسالم عليه ولا إشكال فيه في الجملة.
وإنّما الكلام في جهات :
الجهة الأُولى : هل يصحّ للمقرض أن يؤدّي الزكاة عن المقترض بتبرّعٍ ونحوه بحيث يسقط الوجوب عنه؟
لا ريب أنّ هذا على خلاف مقتضى القاعدة الأوّلية الحاكمة بلزوم المباشرة في سقوط الواجبات وحصول امتثالها ، فإنّ سقوط الواجب بفعل الغير يحتاج إلى الدليل.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٠٢ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٥.