.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، قام الدليل الخارجي على أنّ من عليه الزكاة يجوز له دفع مقدار النصاب من ماله الآخر ولا يلزمه الدفع من نفس العين ، ولم يقم مثل هذا الدليل بالنسبة إلى شخصٍ آخر ليسوغ التبرّع منه بماله حتى ولو كان ماله من الأعيان الزكويّة ، فالاجتزاء بدفعه بدلاً عمّا تعلّقت به الزكاة على خلاف مقتضى القاعدة.
فاتّضح أنّه لا وجه لإلحاق الزكاة بالدين في صحّة التبرّع بعد وجود الفرق بينهما من هاتين الناحيتين.
فالأوجه ما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة : عدم السقوط بفعل الغير ، من غير فرقٍ بين الزكاة وغيرها من سائر الواجبات.
وأمّا بحسب الروايات : فقد عرفت أنّ صحيحة منصور بن حازم صريحة في السقوط بفعل المقرض ، وأنّ تعلّق الزكاة على المستقرض منوطٌ بعدم الأداء من المقرض ، ومن المعلوم أنّ المال الواحد لا يزكّى في العام الواحد مرّتين ، فبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة الأوّلية.
كما وعرفت أيضاً : أنّ مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الحاجة إلى الاستئذان ، بل يكفي ولو مع جهل المقترض أو غفلته ، بل حتى مع منعه وعدم رضاه ، كلّ ذلك لإطلاق النصّ.
فما عن الشهيد في الدروس والبيان من اعتبار الاستئذان (١).
غير ظاهر الوجه ، عدا احتمال دخله في صحّة الاستناد إليه كي يسقط التكليف عنه. وهو كما ترى ، فإطلاق النصّ هو المحكّم وإن كان الاعتبار أحوط.
الجهة الثانية : هل يختصّ التبرّع بالمقرض ، أو يصحّ من الأجنبي أيضاً؟
مقتضى الجمود في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على النصّ هو الأوّل ، ولكن
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٣١ ، البيان : ٢٨٣.