ولو شرط في عقد القرض (١) أن يكون زكاته على المقرض : فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ.
______________________________________________________
الأقوى هو الثاني ، نظراً إلى أنّ مقتضى الفهم العرفي عدم خصوصيّة للمقرض ، إذ لا فرق بينه وبين الأجنبي ، إلّا في أنّه كان مالكاً للعين سابقاً ، ولكن العلاقة السابقة قد انقطعت فعلاً وتبدّلت بما في ذمّة المقترض ، فهو فعلاً أجنبي كسائر الناس ، وقد زالت علاقته عن العين بالكلّيّة ، فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي صحّة التبرّع من الكلّ بمناطٍ واحد كما لا يخفى.
(١) الجهة الثالثة : لو شرط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض ، فهل يصحّ ذلك أو لا؟
قسّمه (قدس سره) على قسمين :
فتارةً : يشترط أن يؤدّي عنه.
وأُخرى : أن يكون الخطاب متوجّهاً ابتداءً إلى المقرض بدلاً عن المقترض.
أمّا الأوّل : فهو صحيحٌ كما ذكره في المتن ، لأنّه شرطٌ لأمرٍ سائغ في نفسه ، فيشمله عموم دليل نفوذ الشرط.
أجل ، ربّما يتوهّم أنّ الشرط المزبور يستوجب الربا ، للزوم الزيادة ، لأنّها إنّما تجيء من قبل الشرط ، لا مجرّد الزيادة الخارجيّة من دون شرط ، كما يفصح عنه ما صحّ عنهم (عليهم السلام) من أنّه إنّما جاء الربا من قبل الشروط (١).
ولكنّه واضح الدفع ، ضرورة أنّ الشرط الموجب للزيادة في باب القرض
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٩٠ / أبواب الصرف ب ١٢.