[٢٧٢٣] مسألة ٢٥ : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها (١) ولو بدون اطلاع الغارم.
[٢٧٢٤] مسألة ٢٦ : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه (٢) أو الوفاء عنه (٣) وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته (٤).
[٢٧٢٥] مسألة ٢٧ : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم (٥) ثمّ يحسب عليه ،
______________________________________________________
(١) لنصوصٍ دلّت عليه وردت في الحيّ والميّت ، وقد تقدّمت ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين اطلاع الغارم وعدمه ، فلا يجب الإعلام.
(٢) ففي موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ «قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه؟!» (١).
(٣) لما في صحيح زرارة «... وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه» إلخ (٢).
ويشهد للحكم في كلا الموردين إطلاق الآية المباركة الشامل للغارم الذي تجب نفقته على المزكّي وغيره بعد وضوح اختصاص الاستثناء الوارد في الأخبار بالإعطاء من سهم الفقراء وعدم شموله لسهم الغارمين ، والظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها.
(٤) للنصوص الآتية المانعة عن ذلك كما ستعرف.
(٥) فإنّه بعد إحالة الديّان من عليه الزكاة على الغارم وقبول المحتال هذه
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٥٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٥٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.