من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال (*) أيضاً إلّا إذا كان من قصده (**) حين الاستدانة ذلك (١).
______________________________________________________
الغنى (١) ، استناداً إلى إطلاق الغارمين في الآية المباركة ، وما ورد من أنّه : «لا تحلّ الصدقة إلّا لخمس : غازٍ في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم» إلخ (٢).
وفيه : منع الإطلاق ، لما عرفت من ظهور الاتّفاق الصالح للتقييد ، مع أنّه لو تمّ لعمّ ولساغ تسديد ديون جميع الأثرياء من غير خصوصيّة للمقام ، وهو كما ترى منافٍ لتشريع الزكاة وحكمته من سدّ الخلّة ورفع الحاجة.
وأمّا الخبر فهو بالمتن المزبور غير مروي من طرقنا ولا موجود في أُصولنا ، وإنّما الوارد صدره فقط من دون ضمّ الاستثناء كما أشار إليه في الجواهر (٣).
مضافاً إلى ما عرفت من أنّه لو تمّ لعمّ ودلّ على جواز الدفع من هذا السهم لمطلق الغريم الغني وإن لم يصرف دينه في المصالح العامّة أو إصلاح ذات البين فلا يختصّ بما نحن فيه ، ولا يظنّ الفتوى به من أحد.
ومنه يظهر أنّ المراد بالغني في الخبر هو الغني الشرعي أعني : المالك لقوت السنة فإنّه الذي يعطى من سهم الغارمين إذا كان عاجزاً عن الأداء ، دون الغني العرفي المتمكّن من الأداء فإنّه غير مشمول للرواية بوجه.
(١) بل الظاهر سريان الإشكال في كلتا الصورتين :
__________________
(*) الإشكال قوي جدّا.
(**) بل هذا أيضاً لا يخلو من الإشكال.
(١) نسبه إلى الشيخ صاحب الحدائق ١٢ : ١٩٤.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٥٦ ، كنز العمال ٦ : ٤٥٤ / ١٦٥٠٣.
(٣) الجواهر ١٥ : ٣٦٢. ولكن روي في المستدرك ٧ : ١٢٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٧ ح ٢ عن دعائم الإسلام ١ : ٢٦١ ما يقرب منه ، فلاحظ.