كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها ، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ، ونحو ذلك من المصالح ، كإصلاح ذات البين ، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين ، وكذا إعانة الحجّاج والزائدين وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قرية.
______________________________________________________
فائدة للدين أو تعظيماً لشعائر الإسلام ، كالأمثلة المذكورة في المتن.
خلافاً للجمهور ، حيث خصوه بما يصرف في سبيل الجهاد والمقاتلة مع أعداء الدين. ونُسب ذلك إلى الشيخ والمفيد والصدوق أيضاً (١).
وربّما يستدلّ لهم بما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن يونس بن يعقوب : إنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت ، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ، فسُئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف نفعل ، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر «فقال : لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إنّ الله تعالى يقول (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) ، فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر (الوجه خ ل) يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه» (٢).
وفيه مضافاً إلى ضعف السند بسهل بن زياد ـ : أنّ الدلالة قاصرة ، إذ موردها الوصيّة ، والمفروض أنّ الموصي غير شيعي ، وقد عرفت اختصاص سبيل
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ١٩٩.
(٢) الوسائل ١٩ : ٣٤١ / كتاب الوصايا ب ٣٣ ح ٤ ، الكافي ٧ : ١٤ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٥ ، التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٥ ، الاستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٥. والآية في البقرة ٢ : ١٨١.