مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة (١) ، بل مع تمكّنه أيضاً لكن
______________________________________________________
فإنّ طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم وإن كان ضعيفاً ولكنّه رواها عنه بطريق آخر ، وهو إسناده عن حريز عن محمد بن مسلم ، كما أنّ الشيخ أيضاً رواها كذلك وطريقه إلى حريز صحيح.
ومنها : صحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الصرورة أيحجّه الرجل من الزكاة؟ «قال : نعم» (١).
فإنّها وإن كانت ضعيفة السند في طريق ابن إدريس لجهالة طريقه إلى البزنطي ولكن صاحب الوسائل يرويها أيضاً عن كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه صحيح.
وبالجملة : فهذه النصوص تدلّنا بوضوح على عدم الاختصاص بالجهاد ، ومعه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الآية المباركة الدالّة على التعميم لكلّ سبل الخير وما صدق عليه عرفاً عنوان سبيل الله.
أجل ، ينبغي تقييده بما يعود نفعه إلى العموم ويعدّ من المصالح العامّة ، فلا يشمل مثل تزويج الغني ، فإنّ عنوان سبيل الخير وإن كان صادقاً عليه بمفهومه الواسع ، فإنّ التزويج خير وموجب لإدخال السرور في قلب المؤمن ، إلّا أنّ مناسبة الحكم والموضوع ولا سيّما ملاحظة حكمة التشريع من رفع الحاجة وسدّ الخلّة يستوجب الانصراف عنه ، فما قد يظهر من بعضهم من جواز الصرف من هذا السهم في شؤون الأغنياء كتزويج أولادهم أو شراء كتب دينيّة لمطالعتهم وما شاكل ذلك لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(١) هل تعتبر الحاجة في الصرف من هذا السهم؟
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ٤ ، مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٥ ، مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٨.