بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك (١) ، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية (٢)
______________________________________________________
ثمّ قال تعالى (وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ).
فإنّه لا يبعد أن تكون النكتة في هذا التغيير والعدول عن الأسلوب والإيعاز إلى اختلاف الأصناف وعدم كون المصارف على نمط واحد ، بل في الأربعة الأُول تمليك لأشخاصهم يتصرّفون كيفما يشاؤون ، وفي الأربعة الباقية صرف في جهة خاصّة من غير تضمّنها ملكيّة مطلقة.
(١) لعدم الحاجة مع التمكّن المزبور ، وقد عرفت اعتبارها فيه ، إمّا لتقوّم مفهومه بها ، أو لاختصاص الزكاة بالمحتاج بمقتضى حكمة التشريع ، أو لمرسلة علي بن إبراهيم المنجبرة بالعمل على القول بالانجبار. وعلى أيّ حال ، فلا يستحقّ الزكاة مع قدرته على الوصول إلى وطنه من دون الاستفادة منها إمّا بالاستدانة أو بغيرها ، ومنه تعرف أنّه لا مجال للتمسّك بالإطلاق.
(٢) لم يرد هذا الشرط إلّا في مرسلة علي بن إبراهيم المتقدّمة المتضمّنة لكون السفر في طاعة الله ، فإنّ المراد من الطاعة ما يقابل المعصية ولا يختصّ بالواجب أو المندوب.
وما في الحدائق (١) من أنّهما عبارة عن موافقة الأمر ومخالفته ، فلا تشملان المباح ، ومن ثمّ احتمل اعتبار كون السفر للعبادة جموداً على ما يرتئيه من كونه ظاهر الرواية.
مدفوعٌ بأنّ الظاهر من الطاعة هو العمل الصادر بإذن الله لا خصوص الصادر عن أمره ، وقد ورد : «إنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٢٠٣.