فيدفع له قدر الكفاية اللائقة بحاله (١) من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أُجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما.
______________________________________________________
وأمّا مع عدم الندم فصريح المحقّق الهمداني عدم الجواز ، لإطلاق النصّ والفتوى (١).
وفيه ما لا يخفى ، إذ لا نصّ ما عدا المرسلة ، ومقتضاها مع الغضّ عن سندها هو الجواز ، بداهة أنّ الرجوع إلى البلد سفر سائغ وأمر مباح قد أذن الله فيه ، فهو من حيث هو سفر الطاعة ، والتوبة عن المعصية السابقة وعدمها لا مدخليّة لها في ذلك بوجه.
وأمّا الفتاوى فلم يظهر منها أنّ سفره حال الرجوع من سفر المعصية ، فإنّ مورد كلماتهم هو سفر المعصية لا الرجوع عنه ، ومن ثمّ يقصّر في رجوعه تاب أم لم يتب فيما إذا كان بالغاً حدّ المسافة الشرعيّة ، لعدم صدق اسمها عليه. فلا مانع إذن من الدفع إليه من هذا السهم.
اللهمّ إلّا إذا انطبق عليه عنوان آخر مرجوح كتشجيعه على ما فعل أو الرضا بما ارتكب بحيث يتضمّن مناط الإعانة على الإثم ، فإنّ الدفع حينئذٍ من هذا السهم مشكل كما تقدّم.
وأمّا من دون ذلك كما إذا كانت المعصية خفيّة قد علم بها صاحب الزكاة وكان العاصي جاهلاً بعلمه بها فلا مانع في مثله من الإعطاء إليه.
(١) من دون الزيادة عليه ، لما اتّضح ممّا مرّ من امتياز ابن السبيل ونحوه عن مثل الفقير في أنّ الزكاة لم تكن لشخصه كما في الفقير ، بل للجهة الخاصّة والوصف
__________________
(١) مصباح الفقيه ١٣ : ٥٨٦.