ولو فضل ممّا اعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى (١) ، من غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها ،
______________________________________________________
العنواني القائم به ، فهو مصرفها لا أنّه مستحقّها ، فلا جرم يقتصر على المقدار الذي يحتاج إليه تلك الجهة ، كما هو الحال في الغارم ، فكما أنّه لا يعطي إلّا بمقدار أداء دينه ، فكذا ابن السبيل لا يعطي إلّا بالمقدار الذي يقتضيه وصفه العنواني دون الزائد عليه.
(١) أمّا إذا كان المدفوع من النقدين كما لو أعطاه عشرة دنانير فصرف منها ستّة وبقي أربعة إمّا للتقتير أو للتنزيل في السعر ، فلا ينبغي الشكّ في لزوم الردّ ، لما عرفت من أنّه لا يستملك الزكاة على حذو ما يستملكها الفقير ، وإنّما هو مصرف بحت لجهة معيّنة وهي العود إلى البلد ، فإذا حصل الغرض بقي الباقي بلا مصرف ، لأنّه انتقل إلى حالة لا تحل عليه الصدقة ، وإنّما أُبيحت لأجل حاجته الفعليّة العارضة أثناء الطريق والزائلة بعد الحضور في الوطن ، ولا تحلّ الصدقة للغني ، فلا جرم يعاد الزائد كما هو الحال في الغارم ، فكما أنّه لو أبرأه الغريم قبل أداء الدين وجب الردّ لانتفاء المصرف ، فكذا في المقام لاتّحاد المناط ، ولعلّ وجوب الردّ في الفرض ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال.
وأما إذا كان من العروض كالدابّة والثياب ونحوهما فعن العلّامة في النهاية وغيره عدم الوجوب.
ووجّهه في الجواهر بما لفظه : ولعلّ ذلك لأنّ المزكّي يملّك المستحقّ عين ما دفعه إليه ، والمنافع تابعة ، والواجب على المستحقّ ردّ ما زاد من العين على الحاجة ، ولا زيادة في هذه الأشياء إلّا في المنافع ولا أثر لها مع ملكيّة تمام العين.