[٢٧٢٩] مسألة ٣١ : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره (١) ، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ (٢).
______________________________________________________
ومنه يظهر الحال في الفرض الثاني ، فإنّه وإن امتاز بالجهالة حتّى في متن الواقع من دون التعيين ، لفرض تحقّق العنوانين معاً ، ككونه فقيراً وغارماً مثلاً فلا يقع لأحدهما دون الآخر ما لم يعيّن ، إلّا أنّك عرفت أنّه لا يعتبر في الزكاة تعيين الصرف ، وإنّما المعتبر مجرّد الإيصال إلى المصرف لا قصد عنوانه ، وقد تحقّق في كلتا الصورتين.
أجل ، يشكل الأمر بناءً على القول بوجوب البسط ، فلو تردّد زيد بين الفقير والغارم أو كان متّصفاً بهما معاً ، فلا بدّ من التعيين في الفرض الثاني ليوزع الباقي على المصارف السبعة الأخر ، وأما في الفرض الأوّل فلا يجزى الدفع إليه في إحراز البسط كما لا يخفى.
(١) أمّا في الأوّل كما لو كان الفقير من أرحامه فواضح ، وكذا في الثاني ، لكفاية الرجحان في طبيعي الفعل المنذور وإن لم تكن الخصوصيّة المكتنفة راجحة ، كما لو نذر إكرام زيد العالم ، أو الصلاة في مسجد خاصّ ، أو الصيام في يوم معيّن ، لثبوت الرجحان في طبيعي هذه الأُمور وإن لم تكن لزيد أو للمسجد الخاصّ أو اليوم المعيّن مزيّة على غيره من أفراد هذا الطبيعي. إذن فيكفي ثبوت الرجحان في إعطاء الزكاة للفقير وإن لم يكن رجحان لزيد بخصوصه.
(٢) فلا إعادة عليه ولا كفّارة.
أمّا الأوّل فلتحقّق الامتثال بعد وضوح أنّ الأمر النذري المتعلّق ببعض أفراد الواجب لا يستوجب تضييقاً فيه ولا تقييداً في متعلّق الأمر الأوّل ، بل غايته أن يكون من قبيل الواجب في واجب ، فلو تركهما عامداً عوقب عليهما ، ولو خالف النذر عوقب عليه فقط مع صحّة أصل العمل.