إذا كانت العين باقية (١) ، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية (٢).
______________________________________________________
(١) أمّا مع التلف فإن كان الفقير عالماً بالحال ضمن ، لقاعدة اليد ، وإلّا فلا شيء عليه بعد أن استلمها بعنوان المجّان.
(٢) ونحوه ما لو شكّ في الأداء وبعد الدفع احتياطاً علم أنّه كان مؤدّياً (١) ، فإنّه ليس له الاسترجاع في هاتين الصورتين حتّى مع بقاء العين ، نظراً إلى انبعاث الأداء عن احتمال الأمر ورجاء المطلوبيّة ، وهو بنفسه عمل قربي عبادي صادر لوجه الله أصاب الواقع أم لا ، بل من أعلى مراتب الانقياد والامتثال ، لانبعاثه عن مجرّد الاحتمال ، وقد دلّت جملة من الأخبار على أنّ ما كان لله فلا رجعة فيه ، كقوله (عليه السلام) في موثّقة الحسين بن علوان : «... لم يرجع في الأمر الذي جعله لله» إلخ (٢).
وقوله (عليه السلام) في موثّقة عبيد بن زرارة «... ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجلّ أن يرجع فيه» (٣) ، ونحوهما غيرهما.
ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين الصورة السابقة ، ضرورة أنّ الدفع ثَمّة كان مستنداً إلى اعتقاد الأمر وتخيّل ثبوته واقعاً فانكشف عدمه. وأمّا في المقام فالمحرّك والمقرّب هو احتمال الأمر لا واقعة ، وهذا ليس له انكشاف الخلاف ، بل قد صدر لله ولا ينقلب عمّا وقع عليه ، وفي مثله لا رجعة فيه حسبما عرفت ، فليتأمّل جيّدا.
__________________
(١) الظاهر لحوق هذا الفرع بالفرع السابق ، لاشتراكهما في الانبعاث عن أمر جزمي ، غايته أنّه ظاهري لا واقعي ، فيشتركان في مناط انكشاف الخلاف كما لا يخفى.
(٢) الوسائل ٩ : ٤٢٢ / أبواب الصدقة ب ٢٤ ح ١.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٤٣ / كتاب الهبات ب ١٠ ح ١.