فصل
في أوصاف المستحقّين
وهي أُمور :
الأوّل : الإيمان ، فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه (١) ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين (٢) ،
______________________________________________________
(١) هذا الحكم مضافاً إلى استفادته في غير السهمين الآتيين من فحوى النصوص الآتية المانعة عن دفع الزكاة للمخالفين ممّا ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، بل في الجواهر يمكن دعوى كونه من ضروريّات المذهب بل الدين (١).
(٢) بلا خلاف فيه ، وتدلّ عليه بعد الإجماع نقلاً وتحصيلاً طائفة من الأخبار وأكثرها صحاح :
منها : ما ورد في المستبصر من صحّة أعماله السابقة إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها :
كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ـ : «قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة ، لأنّه يضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء» (٢).
وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنّهما قالا في
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٣٧٨.
(٢) الوسائل ٩ : ٢١٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١.