[٢٧٣١] مسألة ١ : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين (١)
______________________________________________________
العبد الصالح (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله؟ «قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته» قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ «قال : يبعث بها إليهم» قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ «قال : يدفعها إلى من لا ينصب» قلت : فغيرهم؟ «قال : ما لغيرهم إلّا الحجر» (١).
قال في الجواهر : إنّها مطروحة أو محمولة على مستضعف الشيعة (٢).
أقول : بل هي في حدّ نفسها ضعيفة السند ، لا أنّها مطروحة لعدم العامل بها ، ووجه الضعف هو إبراهيم بن إسحاق ، حيث إنّ المراد به بقرينة روايته عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري وكونه من رواة كتابه هو النهاوندي ، وهو ضعيف في حديثه ودينه كما صرّح به النجاشي (٣) ، ولا يحتمل أن يراد به إبراهيم بن إسحاق الثقة الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، لاختلاف الطبقة كما لا يخفى.
(١) بلا خلاف ولا إشكال ، لجملة من الأخبار ورد بعضها في اليتيم وبعضها في مطلق الصغير.
فمن الأوّل : صحيح أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ «قال : نعم ، حتّى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم» فقلت : إنّهم لا يعرفون «قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٢٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٧.
(٢) الجواهر ١٥ : ٣٨١.
(٣) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١.